القاضي النعمان المغربي
51
دعائم الإسلام
الله ( صلع ) قال : من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف ، فليس بيعه ببيع ( 1 ) . ( 132 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا تسلم إلى حصاد ( 2 ) ولا إلى صرام ولا إلى دياس ، ولكن أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، والصحيح من السلم أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم ، ويسمى المكان الذي يقبضه فيه ، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السلم ، ثم يفترقان عن تراض ( 3 ) منهما . ( 133 ) وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية ( 4 ) معلومة ، لم يبد صلاحه ، قال : لا يصلح ذلك ، لأنه لا يدري هل يتم ذلك ( 5 ) أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه . ( 134 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا ( 6 )
--> ( 1 ) حش ه - قال في مختصر المصنف : وإذا كان السلم في شئ موصوف فأتى بأجود منه ، فقال : خذ هذا وزدني درهما أو أتى بأردى منه ، وقال : خذ هذا وازدد درهما ، لم يجز ، ومنه ، إذا أسلم ما يقال في ما يوزن أو ما يوزن في ما يكال ، فذلك جائز . قال في مختصر الآثار : ورخصوا عليهم السلام في الإقالة في السلم أو في بعضه إلى أخذ رأس ماله ، فإن زاد شيئا عليه لم يجز ذلك . ( 2 ) حش ى - حصاد الزرع قطعه وصرام النخل قطعها أيضا ، وداس الاطعام ، دوسا ودياسة ودوس السيف وداست الخيل القتلى وطئتهم . ( 3 ) مشكل في س وه ، من باب تفاعل . ( 4 ) حش ى ، قال في مختصر المصنف : ولا بأس بالسلم في الصوف واللبن والسمن ، وإذا أسلم في صوف غنم بعينها أو سمونها أو لبانها لم يجزه . ( 6 ) س ، ط ، ع ، ى . حذف في ه ، د . ( 5 ) س ، ع . ه - بأسنان . د - أسنان . ط ، ى - من أسنان .